الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٨٣183
تكون رطوباته طاهرة، فإن كان من وجه التنزه عن لحمه فذلك يلحقه التنزه عن رطوباته، وإن كان تحريما فمثله في رطوباتها، والله أعلم.
مسألة:
وفى موضع، وأما الدابة إذا أكلت النجاسة، فقول، تحبس بقدر ما يذهب ذلك، وقول تذيع وتؤكل، ويلقى ما فى بطنها، ومن رأى أكل اللحم أحب إلينا.
وقول، تحبس الشلاة ثلاثة أيام، والجمال والبقر سبعة أيام، والدجاجة
يوما وليلة.
وفى موضع، أن الشاة أكثر ما قيل، تحبس ثلاثة أيام، والبقرة خمسة أيام
إلى سبعة أيام، والناقة من سبعة أيام إلى تسعة أيام.
:
وفى درها اختلاف، قول، ياحق لحجمها، وقول لا بأس به.
فإذا ذبح إحداهن ولم يحبسها كما يؤمر فقول، لحجمها نجس ولا يجوز أكله، وقول، ليس بنجس إلا أن يكون حلالة، وقول، يطرح ما في جوفها كله، ولا بأس بأوصالها، وقول، يطرح السكرش وحده، ولا بأس بمابقي.
وأما الحلالة فقيل، تحبس الشاة سبعة أيام، وقول عشرة أيام، والبقرة من عشرين يوما إلى شهر، وقول، تحبس أربعين يوما، وأما الجمل فقيل يحبس أربعين يوما، ولا يبين لي فيه اختلاف.
قال، ولا أعلم في ردها اختلافا، وهو نجس، وكذلك لحمها، إن لم تحبس، فاسد، ولا أعلم فيه اختلافا.