المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٨٤

مسألة:

-

184 -

في الحلالة: هل لصاحبها أن يهبها لآخر؟

قال: إذا أعلمه أنها حلالة وقبلها منه جاز ذلك، ولا يجوز له أن يعطيها إياها

ويكتمه أنها حلالة فلعله يأكلها أو ينتفع منها بشيء.

مسألة:

قيل في الدابة تأكل النجاسة وحدها ولا تخلط عليه شيئا من الطهارة إلا أنها تشرب عليها الماء، إنها تكون حلالة لأنها إذا أكات النجاسة وحدها كان الماء

الذي تشربه نجسا فيها قبل أن يصل إلى بطها

مسألة:

اختلف أصحابنا في سؤر الفأر وبعره وقد ألحق كثير من الناس الفأر بالسنور

في حكم الطهارة.

ومن حجة من طهره أن حكمه في الأصل الطهارة فمن ادعى أنه نجس

فعليه الدليل.

وكان ابن محبوب يقول: إن بعر الفأر لا يفسد، ويوله يفسد.

قال هاشم: إن بعد الفأر لا يفسد السمن ما لم يتغير طعمه ويكون البعر مثل السمن، فإن كان البعر الغالب على السمن فتركه أحب.

قال أبو عبد الله: إذا وقع بعر الفأر في سمن أو دهن ذائب أنه يفسده.

وقوله: إن كان سالما لم يفسده، وإن كان منكسرا أفسد ما وقع فيه،

٦٩٦ / ١١٬٣١٨