الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٢٢٥-
225
-
المعادل، ثم الذى يأجل منه البائع، وأما الذي يؤاجل من البائع
فلا شفعة له.
مسألة:
رجل ورثه ابنان، فهلك أحدهما وترك أولادا، واقتسموا حصتهم بينهم، ثم باع واحد منهم فسأل: أإخوته أحق بالشفعة دون عمه أو هم سواء من سبق أخذ؟
فإخوته وعمهم سواء اذا كانوا يتساددون الماء بالدور، وان كان الماء مربوطا يتسادده الإخوة دون العم، فالإخوة أولى دون العم.
وقيل: اذا كان ماء العم مقسوما، وماء الإخوة مشاعا، فالمشاع أولى، ثم الذي يساقى وهو العم أو غيره، لأن ماء هؤلاء في سهام مختلطة تقسم من البادة، والله أعلم.
مسألة:
ن في الشفعة فى الماء أتجب للساد والمسدود منه؟
خليق
فقول: لا شفعة إلا فى الآجال، فعلى هذا القول إنما تكون الشفعة للمسدود منه الماء، لأنه عليه المضرة.
وان كان في غير الآجال وهم يتساددونه على الدوام فأيهما باع
لصاحبه الشفعة.
كان
(م 15 - المصنف جـ 26)
٦٬٩٥١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.