المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٢٢٧

- 227

1

باب

في الشفعة في الأجائل والأبواب

الأشياخ: واذا كانت أجائل الصافية كلها متوالية حسبت كلها إجالة واحدة، فاذا فرق كل إجالتين من الصافية إجالة واحدة حسبت الأجائل أجائل متفرقة.

وقال من قال: كلها إجالة واحدة، ولو فرق بينهما، وكذلك اذا كان مال لرجل فيه أجائل فهو بمنزلة الصافية

واذا كان المال مقسوما ثابتا لكل واحد حقه حسب أجائل، ولو

يسقى ذلك المال من إجالة واحدة.

وأما اذا لم يكن مقسوما، وكان مشاعا فقال أبو الحواري: اذا كان ينقسم فهو أجائل، وقيل: هو إجالة واحدة ما لم يقسم هذا كله فيما يلزم من الشفعة، وما يكون أحكام الأجائل.

مسألة:

وقيل: اذا كانت طريق عليها أربعة أبواب، وفيها طريق لمسجد؟

حسبت خمسة أبواب

لے

اللانه بلف له باس با ما

مسألة:

20 اغلفه

في خمسة نفر لهم خمس نخلات في إجالة واحدة، والأرض مشتركة،

والإجالة واحدة، إلا أن كل رجل يعرف نخلته؟

6