المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٢٢٨

- YA-

ولا شفعة للشفيع.

وقيل: هي اجالة واحدة ما لم يفتح كل واحد الى نخلته

وعن أبى الحوارى أن كل أرض كانت بين خمسة أنفس، أنها تحسب خمس أجائل إلا أن تكون أرضا لا تصلح قسمها من أجل أنه لا يقع لكل شريك منها ما ينتفع به، فهذه تحسب إجالة واحدة.

قلت:

لكل شريك ما فان وقع

فيه

يقيم نخلة؟

بالة

حالة

EUS 121

قال: يجبرون على قسم هذه الأرض ويكون خمس أجائل

مسألة:

قالب

210

وقيل: اذا كانت الساقية خمس أجائل؟

3121 20

فلا شفعة فيه فيها من حيث بيع أحد الأموال من الأعلى، ولا من الأسفل بيع المال الأول أو الرابع فى شفعة في الجائز.

ولو كان في الساقية خمس أجائل من أسفل، ثم بيع الخامس من

الأموال شفعة من أعلى منه، ثم الثانى، ثم الثالث، ثم الرابع،

ثم لا شفعة وإنما لا تحسب من الأعلى، ولا تحسب من الأسفل

6

ولا ينظر فى حساب ما سفل من المال، لأنه إنما ينظر صاحب هذا القول المال المبيوع، فاذا كان يحدث فى موضعه على أربع أجائل غيره من أسفل فلا شفعة فيه، وان كان دون ذلك ففيه الشفعة على ما وصفنا.