الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٢٢٩—
- 229 -
—
وعن القاضي أبي بكر أحمد بن محمد بن خالد: في ساقية فيها أربع أجائل أو ست أو سبع، وهو قائد بيعت السفلى أو التي يليها؟
إنها لا شفعة فيما بيع منها، وهى قائد كلها لا شفعة فيما بيع من أعلى، ولا لما بيع من أسفل
وأرجو أن فيها قولا إنها اذا بقى من أسفلها إجالة أسفل منها أقل من أربع أجائل ففيه الشفعة، وكذلك أرجو فى الطريق اذا كانت فيها الأبواب، فعندى أن الاختلاف فيها واحد.
مسألة:
نا: رايي زه باية رفع
قيل: عن موسى بن على رحمه الله فى الأجائل ان الشفعة في خمس أجائل: اجالة طالب الشفعة منها، واجالة البائع، وثلاث بينهما، فما كان أكثر من ذلك فلا يدرك فيه، لأنها تصير ساقية جائزاً
وعن أبي عبد الله محمد بن محبوب رحمه الله: أنه اذا كان ثلاث أجائل أسفل، والرابعة المبيوعة فقد بطلت الشفعة شفعة الشفيع الذى أعلى، ولا شفعة.
وفى موضع: عن محمد بن محبوب: إنها اذا كانت وكان أربع أجائل أسفل منها، فهذا في أمر الشفعة.
هي الخامسة،
وأما الأبواب: فاذا كانت أربعة أبواب فى طريق فهى طريق قائدة، ويجوز لمن أراد أن يفتح بابا لأرضه فلا ينظر الى الأسفل ولا الى
الأعلى