المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٢٣٠

مسألة: يا: عالم

1

- 230 -

Tesc

acot

10

سا تعب عالة

في أرض بين ثلاثة أنفس، وأسفل منها مالان، بيع أحدهما؟

فلا شفعة في ذلك، لأنها جائز

أبو سعيد: ان بيع الأسفل فالأعلى يشفعه، فإن أبى فلا شفعة على قول من يقول ان المشاع أجائل على عدد الشركاء

وعلى قول من يقول: إنه اجالة واحدة، فكل من سبق منهم كان أولى بالشفعة، وان طلبوا جميعا كانوا فيها شركاء على المرءوس، وان بيع الأعلى من الأسفلين فعلى القول الأول، لا شفعة فيه، اذ لا مضرة

الأسفل، وللشركاء إجالتهم، وعلى القول الآخر فالشفعة للشركاء

1 121، 21، 105

د قد لفا

با قالب

الب الله قالها