المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٢٣١

- 231 0

1

رقب

باب

في الدعاوى والأيمان في الشفعة

JIS:

واذا تنازل الخصمان فى الشفعة الى الأيمان، وتركا البينة، ولم

يقر المشترى بشى من ذلك؟

تنا لمقلي لما حنا روي جلدة

فإنه يحلف يمينا بالله ما اشترى مالا يعلم للمدعى فيه حقا من قبل

هذه الشفعة.

مسألة:

JUS

وان أقر بشراء مال وأنكر أنه لا شفعة للمدعى فيه؟

بالحة

فعلى المدعى البينة، فإن نزل الى يمين خصمه فنقول: ان اليمين على المدعى اليه الشفعة، وهو أن يجد الطالب ما ادعى، ثم يحلفه المدعى اليه بالله أن هذا المال له ما يعلم الساعة لهذا المدعى فيه حقا من قبل ما يدعى أنه شفعة له، ولا من قبل ما يدعى أنى اشتريته بدراهم، ولا بعروض وهو شفعة له.

بالقة حيم بعامة خلينا الله ما فيه مسألة:

بة ليقال

وان قامت بينة، أو أقر الخصم أنه شفعة لخصمه إلا أنه يقول: إنه قايض به، أو أعطيه؟

انمان 2

فإنه يحلف قطعا مثل تلك اليمين، سواء لا يحلف بعلمه لأنه اذا

صح