المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٢٣٢

-

1

أنه شفعة لهذا، فإنما بقى أن يصح أنه اشترى بدراهم، ثم هو

له بالشفعة

مسألة:

وان احتج صاحب المال أن طالب الشفعة إنما يطلبها لغيره؟

215 7

فعليه يمين أنه إنما يأخذها لنفسه، ولا يأخذها لغيره، فإن لم يحلف

فأرى أن يبطل. عمل علمي

مسألة:

هلال نيم نظم

JUS

واذا قايض الرجل بأرض أو بمال شفعة لرجل، فاتهمه أنه داهن فيه، أو حاول فيه، فطلب يمينه ما داهن ولا حاول في شفعته؟

فإنه لا يحلف له على ذلك، ولكن يحلف ما اشترى لهذا شفعته هذه، أو ما اشترى ماله شفعة، وما كانت إلا قياضا صحيحا ولا شرط عليه أنه يقايضه ليشترى منه

وفى موضع: ان اتهمه بالمدالسة في القياض فطلب يمينه فقال:

احلف أنت أن هذا القياض مدالسة وخذ شفعتك، فقال: إنما

أنا متهم؟

فإن على المشترى يمينا ما كان لهذا القياض ثمن معروف من الدراهم.

أو ما يكال أو يوزن، ولا يمين على الشفيع لأنه متهم

6