الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٢٣٣—
233
—
مسألة: خيرة
نقلف
في رجل اشترى أرضا، واشترى آخر أرضا تشفع تلك الأرض، فقال: إنى اشتريت قبلك، وأنا أحلف بالله أن شراءك قبل شرائى؟
قال: فأرى الذى اشترى أن يحلف ما يعلم أن شرى ذلك الرجل قبل شرائه، ثم هى قطعته إلا أن يحضر هذا بينة أنه اشترى تلك القطعة التي تشفع تلك القطعة التي اشتراها هذا قبل شرائه، ثم يأخذها.
مسألة:
في رجل طلب شفعته الى رجل، فقال: لم أشتر لك شفعة هذا مال، وهبه صاحبه لولدى والولد صبي صغير، فأقر بذلك رب المال، وخاف المدالسة، وأراد يمينه ما اشترى له شفعة وإلا حلف الشفيع، لقد اشترى هذا شفعتي؟
ناتھ
فعليه ذلك يحلف ما اشترى لهذا شفعة، ولا صارت اليه شفعة لهذا على شراء ولا على هبة، ولا على عوض، ولا دالس فى شفعتى ليزيلها عنى فيما لا يسع أو يرد اليمن اليه، فيحلف على ذلك ثم ينقطع
الحكم
مسألة:
بة ليقال
ال فيمن شهد له بمال بحق فى مرض أن ليس للوارث خيار في هذا، ويكون من سبب الإقرار حتى يقول: بحق عليه، أو بحق له على، وكذلك ليس للشفيع فى هذا شفعة فى الحكم، إلا أنه أن طلب الشفيع يمينه
ما يعلم أنه أشهد له بهذا المال بحق له عليه فله ذلك عليه.
6