المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٢٣٤

234.

وان لم يحلف وجب عليه تسليم الشفعة فى بعض القول إذا طلبها

بحلها في وقت ما يجب له طلبها.

مسألة:

16

وقيل: إذا اشتغل المنتزع بطلب اليمين من المشترى حتى تنقضى الثلاث بطلت شفعته، وقال قوم: لا تبطل شفعته.

مسألة:

في شفعة لرجل ادعى آخر أنه أعطيها، أو قايض بها، أو ارتهنها، ولم يكن عنده بينة على قوله، وصاحب المال غائب، هل للشفيع على هذا الرجل يمين؟

قال: إذا ادعى أنه أعطيا فعليه اليمين فى ذلك، فإن حلف لم يعرضه الشفيع، وإن لم يحلف منع منها.

ثلاث طباعة

وإن قال: إنه قايض فعليه اليمين فى ذلك أنه قايض لها، وما أخذها بثمن غير القياض، فإن حلف لم يكن للشفيع شيء، وإن لم يحلف منع منها، والقول فيها مثل العطية، وليس للشفيع إذا كان صاحب المال غائباً أخذها إذا منع منها الذى يدعيها بالقياض والعطية لم يمنعه الحاكم منها.

حال

بيعها

وإن قال: إنه ارتهنها فهى لصاحب المال، فمتى ما صح كان له شفعته، ولا أرى عليه يميناً فى هذا إذا كان صاحب المال غائباً

وإن قال: إنه اشتراها وصاحب المال غائب طالب هذا شفعته،