المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٨٥

—

1 A 0 -

وأرجو أن فيه قولا، أنه لا يضيق في الدهن، ولا أرى ذلك إن وجد بعر الفأر

فيما يجف اجتنب، وإن كان فيما يغر لم يجتنب.

لم يفسد

وقوله: طاهر في الضرورة، ومع المكنة بخس.

وقوله: إنه نجس إذا كان رطبا، فإذا يبس كان طاهرا.

وقوله: إذا وقع فى الشيء، وكان نصفه أفسد، وإن كان أقل من ذلك

وقوله: حتى يكون الأكثر ثم يفسد.

قال: وذلك في كل شيء.

مسألة:

وإذا وقع بعره في الخل وفي غيره فيه اختلاف.

مسألة:

وإذا وجد بعر الفأر مطبوخا في أرز فبعضه كره، وبعضه لم يكره، وقول،

لا بأس بالبعر اليابس إذا طبخ مع الأرز أو غيره.

قال أبو عبد الله: إن وجدته في لبن فلا تشربه.

وعن أبى الحوارى فيما أتوهم، أن بعر الفأر لا يفسد عندنا، رطبا كان

أو يابسا.

مسألة:

وقال محمد بن محبوب فى فأرة وقعت في خل أو ماء فأخرجت حية. قال،

٦٩٧ / ١١٬٣١٨