الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٨٥—
1 A 0 -
وأرجو أن فيه قولا، أنه لا يضيق في الدهن، ولا أرى ذلك إن وجد بعر الفأر
فيما يجف اجتنب، وإن كان فيما يغر لم يجتنب.
لم يفسد
وقوله: طاهر في الضرورة، ومع المكنة بخس.
وقوله: إنه نجس إذا كان رطبا، فإذا يبس كان طاهرا.
وقوله: إذا وقع فى الشيء، وكان نصفه أفسد، وإن كان أقل من ذلك
وقوله: حتى يكون الأكثر ثم يفسد.
قال: وذلك في كل شيء.
مسألة:
وإذا وقع بعره في الخل وفي غيره فيه اختلاف.
مسألة:
وإذا وجد بعر الفأر مطبوخا في أرز فبعضه كره، وبعضه لم يكره، وقول،
لا بأس بالبعر اليابس إذا طبخ مع الأرز أو غيره.
قال أبو عبد الله: إن وجدته في لبن فلا تشربه.
وعن أبى الحوارى فيما أتوهم، أن بعر الفأر لا يفسد عندنا، رطبا كان
أو يابسا.
مسألة:
وقال محمد بن محبوب فى فأرة وقعت في خل أو ماء فأخرجت حية. قال،
٦٩٧ / ١١٬٣١٨