المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٢٣٥

—

235

وليس للحاكم أن يسلمها إليه حتى يصح معه البيع، إلا أنه يمنع المشترى إذا سلم إليه الشفيع الثمن، أو عرض عليه

أخذها

فإن أخذها الشفيع لم يمنعه الحاكم منها، ولا يجوز للشفيع معه حتى يصح البيع، وله أن يمنع المشترى إذا عرض عليه

الثمن وسلمه إليه.

وقد قيل: إذا لم يصح البيع لم يحكم بدفع الثمن، ولم يرد الشفيع بالشفعة، فإن طلب الشفيع أن يجعل الثمن على يدى عدل ويمنع المشترى من الشفعة كان له ذلك فى الفتيا بلا حكم

جلس قبالة

وكذلك إن طلب المشترى أن يجعل الشفيع مع ثقة إلى أن يصح

البيع كان له ذلك.

تاز

ابطه نا امثال قند تا خدا

تثلا قد تنباله د ملة نمر هيله

دتنا بالف

تعلم

مقال له انا ما

نا بالفا باق، ولا تعلمه من الملا عيني حنة النملة خالفت السجدة ابنتها بالة لم تحفها فض بكات