المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٢٣٦

- 236 -

في تنازع الشفيع والمشترى والقول في ذلك فضل عيد

فيمن باع أرضاً لرجل، وأنكر المشترى الشراء والبائع مقر له،

وطلب الشفيع شفعته؟

ن مثال

فإذا كان البائع مقراً له، فله أن يأخذ هذا المال بالشفعة، فإن أقر المشترى بالبيع فإليه يسلم الثمن، وإن أنكر البيع فقد أقر البائع أنه

أزاله بالثمن، قد رد الشفيع بالشفعة.

مسألة:

والقول في ثمن الشفعة قول المشترى، ولو قال البائع بأقل فإن أحضر المشترى بينة بالشراء، وأحضر صاحب الشفعة بينة شهدت

عليه بثمن أقل، فالبينة بينة المشترى.

وإن أقام على المشترى شاهدى عدل شهد أحدهم أنه اشتراها بمائة درهم، وشهد آخر أنه اشتراها بمائتي درهم، وقال المشترى: إنه اشتراها بألف درهم؟

فإنه ينبغي للحاكم أن يبطل شهادة الشادين، ويقول للطالب إن

شئت فخذ الشفعة بما قال المشترى، وإلا فدعها وكذلك عندنا