المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٢٣٧

1

- 237 -

* مسألة:

وعن أبى روح أنه إن قال البائع: إنه باعها بدرهم واحد، وقال

المشترى: بألف درهم؟

فإنه يلزم الشفيع ما قال البائع إلا أن يشهد البائع على ذلك بينة، وعلى الشفيع يمين للمشترى ما يعلم أنه اشتراها بأكثر مما أقر به البائع.

وللشفيع على المشترى اليمين بما يطالبه، ولو أقر البائع بما يدعى المشترى بعد شرائها بهذا الثمن، إن أراد يمينه. تا بالقة وفى موضع قيل: القول فى الثمن قول المشترى مع يمينه، وقيل: القول قوله وليس عليه يمين.

مسألة:

هيلا السلامة والبا ما نلة: حملة

وفى موضع: إذا قال المشترى اشتريها بمائة، وقال البائع: بعتها

بخمسين؟

ففيه اختلاف: فقول: القول قول المشترى مع يمينه.

وقول: القول قوله ولا يمين عليه.

وقول القول: قول البائع، والبائع والمشترى خصمان، صح على المشترى للبائع فعلى الشفيع مثله. د تانه ن الملا عن

فإن حلف البائع ورد اليمين إلى المشترى فحلف، أو تسالما فلم يتحالفا إلا أنهما على جملة دعواهما أمر البائع أن يقبض من المشترى المائة، ثم يقال له: قد أقررت أن لا حق لك إلا خمسين، إن شئت فسلم