الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٢٣٨238 -
الخمسين إلى المشترى عن الشفيع حتى تزيده خمسين، وإن شئت فادفعها إلى الشفيع حتى يزيد عليها ما صح عليه البيع، ويدفعها الى المشترى، وهذا أوسط الأقاويل.
مقال: روشنا
ولكل قول معنى يرجع إليه إن شاء الله.
مسألة:
رجل اشترى نخلة من أرض تقايس نخلا في أرضه، فطلب الشفيع فقال المشترى: إنما اشتريتها وقيعة؟
قال: هو المصدق، ولا شفعة لهذا فيها، إلا أن يأتى ببينة أن
هذا اشتراها بأرضها.
قلت: فإن أقر البائع أنى بعتها بأرضها وترك إليه من الأرض؟
لتب: مثليا حالة
قال: هو المصدق ولهذا شفعته.
6
مسألة:
، ثم
أبو المؤثر: رجل اشترى شفعة رجل فلم يطلبها في الوقت، طلب من بعد، واحتج أنه إنما وقف عن طلب شفعته لتقية اتقاها المشترى، وخوفاً خافه على نفسه، أو كان سلطاناً أو من جهة سلطان، أو ممن له عند السلطان منزلة، وهذا للسلطان جائز؟
ها فما أرى تقبل حجته إذا ادعى هذه الدعوى إلا أن يكون المشترى سلطاناً جائراً معروفا بالجور، ويتعدى إلى من طلب إليه حقا، وكان عليه أن يشهد بينة عدل سرا بانتزاعه شفعته
ما بالف