الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٢٣٩- 239 -
وأنه لم تمنعه إلا التقية على نفسه فمتى ما أمن أخذ شفته، فإذا أحضر البينة على ما وصفت لك رجوت أن يدرك الشفعة
مسألة:
ويوجد من اشترى شفعة فى هذا الزمان يعنى زمان الجور، ولم يطمع بأخذها حتى قام الحق بسنين ثم طلب، هل له ذلك؟
فله ذلك إذا طلبها فلم يدركها، وإن لم يكن طلب فلا يدرك.
مسألة:
وإذا قال المشترى للشفيع: اشتريتها بألف درهم، واستوفى صاحبها الثمن، ثم أقام البائع شاهدى عدل أنه اشتراها منه بألفي درهم؟
لم يرجع المشترى على الشفيع بالزيادة على من أقر به من الثمن.
مسألة
وإذا احتج الشفيع أنه قد أحضر الدراهم إلى المشترى فلم يجده. وادعى أن المشترى استتر عنه حتى انقضت المدة؟
فإذا احضر الدراهم فلم يجد المشترى، فيشهد على ذلك شاهدى عدل، فأما في الحكم فإن أحضر شاهدين أنه قد أحضر الدراهم يوم
الثالث، فلم يجد المشترى فله حجته.
وإن ادعى ذلك ولم يحضر بينة، وقد خلت المدة؟
،