المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٢٤٠

- 240 -

لم يقبل ذلك منه بدعواه فى الحكم، وأما المشترى إذا علم أنه في غيبته وتعمد لإبطال شفعته باستتاره فلا ينعه ذلك وللشفيع شفعته ..

*

مسألة:

ومتي ادعى الشفيع أنه يعلم؟

قال

فله شفعته مع يمينه أنه طلبها حين علم، وعلى المشترى البينة

أنه قد علم.

وإذا احتج المشترى أن الشفيع لم يطلب شفعته في الوقت، وإنما طلبها بعد أن فانته، أو ادعى لفظا يبطلها؟

مال

فإذا صح البيع، وصحة الشفعة، فاليمين للشفيع يحلف لقد طلب شفعته من حين ما علم بالبيع، أو يرد اليمين إلى المشترى، فيحلف لقد علم هذا بالبيع، وما طلب شفعته من حين ما علم، أو يحلف ما يعلم أن هذا طلب إليه شفعته من حين ما علم بالبيع.

وكذلك كلما ادعى المشترى على الشفيع بما يبطل به شفعته، وكذلك لو احتج أنى اشتريت هذا المال منذ سنة أو سنتين وهو في يدى بعلم منه، فلم يطلب إلى اليوم؟ فعليه اليمين ما علم بهذا الشراء أو البيع إلى يوم الذي لطب فيه شفعته.

والشفيع يحلف قد طلب شفعته هذه من حين ما علم، أو من وقت ما علم، أو من ساعة ما علم، أو منذ علم بهذا البيع، أو منذ صح معه، أو منذ أخبره البايع، أو المشترى والوقت والساعة إنما هو مع الناس التعجيل؟

قال أبو المؤثر: إنما الساعة هو التعجيل فى الفعل والطلب، ولا يحنث

اذا عجل فى الطلب إذا صح.

معة