المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٢٤١

- TEI -

باب

نا بالان

الأيمان بين الشفيع والمزال إليه الشفعة

أبو الحسن في امرأة أزالت مالها بحق إلى رجل، وطلب الشفيع فأنكر المزال اليه أو المرأة، كيف الحكم؟

فإذا صح مع الشفيع أن فلاناً قد أزال إليه مالا وهو شفعته، وكان زواله بحق، وطلب طلباً أتوجب له الشفعة فى العدل فأنكر فلان فرفع عليه إلى الحاكم، وادعى عليه أن فى يده مالا قد زال إليه بشهادة بحق له، وهو شفعة له، وأنكر المدعى إليه سأل الحاكم الشفيع البينة على ما يدعى، فإن قال، ليس معه بينة، وطلب أن يحلف له خصمه ألزمه له اليمين

هو

أما إن يحلف كما وصفنا وزيادة فى اليمين وما صارت إليه شفعة لهذا وما معه شفعة لهذا صارت إليه من قبل شراء ولا هبة على عوض، والعطية مثل الهبة أو شيء يكافئه فيه، أو يرد اليمين إلى الشفيع فيحلف يميناً بالله أن هذا صارت إليه شفعتى من هذا، وأنها له وما أزال شفعته منها بوجه من الوجوه.

فإن قال الشفيع: إنه يحلف لقد أخبره ممن يثق به على من ادعى هبته إليه، أنه زالت إليه شفعته، وهو شفعة هذا وهذا إذا لم يحلفوا على الوقوف على المال.

(م 16 - المصنف جـ 26)