المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٢٤٢

1

- 242

وإن حلفوا على الوقوف على المال فقال الشفيع: إنه يحلف على الخبر كان الذي أشهد له بالمال أن يحلف بالعلم، وإن قال الشفيع: إنه يحلف على القطع لزمت اليمين المطلوب إليه على القطع، ويحلف ما صار إليه مال بهذه الشهادة من فلانة بنت فلان، وهو شفعة لهذا

قال غيره:

إن هذا يستحقه بشفعته، وهذا على الجبر، وإن أراد المدعى أن يحلف على القطع حلف على القطع ما أزالت إليه فلانة هذا المال بحق يستحقه هذا أو شفعة عليه، وذلك إذا كان بقوله بما تجب به

الشفعة.

من

المال الذي يشفعه

مسألة:

فإن كان هذا الذى ينكر الزوال إليه برئ إلى أحد، كانت اليمين على من برئت إليه منه المرأة التى أشهدت به له أو لغيرها

وإن قال: إنه برئ منه إليها، وأراد الشفيع يمينها ما برئ إليها فلان بن فلان من هذا المال الذى هو شفعة لى بعد أن أشهد لى به، وبعد أن طلبت شفعتى وإن لم يبرأ منه إلى أحد، فأراد الشفيع أن يقطع المضرة عن نفسه حتى ينظر من يعارضه، كان له ذلك بلا حكم من حاكم، لأن الحاكم لا يحكم له إلا بصحة البينة.

ا وإن كان الشفيع يعلم أنه رد المال إليها قبل مطلبه، فقد بطل إذا أقالها، وأما إن وهبه لها هبة أو عطية ولم يكن على وجه الإقالة والرجوع في القضاء فللشفيع شفعته.