الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٨٦-
- 186 -
-
إنها لقذرة، ولا أتقدم على تحريم ذلك وقال محمد بن جعفر، وأحل سؤرها عندهم
أشد من ذلك، وكذلك قرضها للثياب هو مثل سؤرها.
مسألة:
قال أبو محمد: لا بأس بسؤر الفأر.
قال الشيخ أحمد بن النظر (1):
وَالْفَأَرُ وَالسُّنَّورُ سُورَاهُمَا مُختَلَفُ فِيهِ بِلَا شَجَر رَخَ فِيهِ بَعْضُ أَهْلِ الْهُدَى وَشَدَّدَ الْبَاقُونَ فِي الْأُخَرَ وَمِخطَمُ السُّنَّورِ إِمْسَاسُهُ يُذْهَبُ مِنْ ذِي الظُّهْرِ بِالطَّهر وَالْفَارُ إِنْ بَالَ فَرِجْسٌ إِذَا مَا بَالَ فِي الحَب أَو النَّمَرِ وَقَرْضُهُ التَّوْبَ وَأَبْعَارُهُ رِجْسٌ مَعَ الْبَادِينَ وَالخُضَرِ وَقَالَ بَعْضُ: إِنْ يَكُن واقعاً فِي الدُّهْنِ مِنْ ثُلُثِ إِلَى عَشْرِ فمَا بِه بأس إذا لَمْ يَكُنْ شَطْرًا وَكَانَ الدُّهْنُ فِي شَطْرٍ بَأْسٌ وَمَا بِهِ في الرُّز بأس وَلَوْ أَنْضَجَهُ الطَّبَّاحُ فِي الْبَدْرِ وَاسْتَقْذَرُوا الْفَارَ بِلَا حُرْمَةِ خُرُوجُهُ حَيًّا مِنَ الحَسَرِ
مسألة:
وقيل: لا بأس بالفأر إذا وقع في الخل، ثم أخرج حيا، وكذلك في الماء والخل والدهن والسمن، وكره بعض ذلك، وقال: يكون قذرا ولا ينجسه وعن محمد بن محبوب فى فأرة وقعت في خل أو ماء وأخرجت حية، قال:
(1) في كتابه الدعائم.