المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٢٤٤

- 244 -

مسألة:

وقيل في الشفيع إذا طلب يمين المقر بالمال: فإنما عليه اليمين بالعلم ما يعلم أنه أشهد له بهذا المال، ولا أعطى إياه، ولا أقر له على حسب ما يكون بحق له ولا عوض مما يستحق به هذا شفعة في المال، ولا يحلف بالقطع، لأنه إنما يدعى إلا قرار والهبة والعطية، وما يدعى

مالا شفعة فيه.