الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٢٤٥—
245
بابا
في أجل الشفعة والثمن والمدالسة فيها
المختصر: وإن اشترى المشترى بعروض أعطى الشفيع مثل ما أعطى، إن علم المثل أو القيمة، وإن اشترى إلى أجل كذلك.
مسألة:
والمدة في الثمن ثلاثة أيام، فإن دفع الثمن فى الثلاثة أيام وإلا بطلت شفعته، وان أعطاه دارهمه فلم يقبل احتج عليه بالمسلمين في قبول حقه، وإن كان حاكما دفع إليه
مسألة:
من
عبيد الله، عن سعيد بن المبشر: في الرجل يعطى الرجل شيئاً ماله الشفعة في ماله، فينفق له بأكثر، ويكثر له في عطيته الثمن، بيع حتى يدخل على الشفيع ضرر فيأخذ بالغلاء؟
قال: ذلك حرام لا يجوز، وليست تلك بعطية إذا كان إنما أعطاه
على هذا
قال غيره:
نعم لا يجوز للبائع ولا للمعطى، ولا ما أخذ على ذلك، فعليه رده ولا توبة له عندى حتى يرد، إلا أن لا يقدر عليه، ويترك عذره بوجه من الوجوه، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
٦٬٩٧١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.