الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٢٤٦وكذلك لا يجوز للبائع ذلك وهو آثم، وعليه أن يخبر الشفيع بذلك
الذي قد احتال عليه فى الثمن، فإن أحله من ذلك وأبرأه رجوت أن يسعه،
فإن لم يبرئه كان عليه معى أن يرد عليه ما زاد من الثمن.
مسألة:
وإذا لم يدفع الشفيع الثمن حتى خلت الثلاث، واحتج أنه لم يحكم
عليه بإحضاره حاكم؟
فليس هذا بحجة إن لم يحضره حتى تغيب الشمس من يوم
فقد بطلت شفعته
ثالث
مسألة:
وعن اليوم الذى يكون فيه الشراء محسوباً من المدة أم لا؟
فالذي عرفنا أن له ثلاثة من حين ما انتزع الشفعة، ووقع الحكم
إن كان فى أول النهار، أو فى آخر النهار الثلاث من حين ذلك، وهذا عن قومنا نحن
وإنما عرفنا له ثلاثة أيام، وإنما هى من حين وجوب الحكم في
الشفعة
مسألة
bet this of land، of
حالة
وفى الأشراف: واختلفوا في الوقت الذي تنقطع فيه الشفعة
٦٬٩٧٢ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.