المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٢٤٧

Ja

1

- YEY -

قال أصحاب الرأى: إذا علم ولم يطلب فلا شفعة، وقال به

الشافعي.

وقول ثان: حده ثلاثة أيام إذا علم فلم يأخذ فلا شفعة له.

وعن مالك قال: تنقطع إذا مضت ستة أيام،

، وهم

حاضرون

وعن الشعبي: إذا مضى يوم فلا شفعة له.

وقول: له أن يأخذ الشفعة فى كل حال أو يترك وهو حق للشفيع: كما أن القصاص حق للولى.

قال أبو سعيد: الأول قول أصحابنا، وسائر الأقاويل ليس فيها خطأ ولا خروج من الحق، وفيها نظر وحسن ما قال الآخر

مسألة:

في صفة الأيام إذا انتزع في النهار؟

فمعى أنه ثلاثة أيام بساعاتهن، وبكمال انكسارهن بغيرهن، حتى تكون ثلاثة أيام بساعاتهن، لأن الحق له وعليه، وإنما هو بكمال ما جعل له وعليه من تمام الثلاثة الأيام.

وكذلك فى العذر بالأيام إنما تستكمل ثلاثة أيام بلياليهن وبساعاتهن، وخيار الساعات والأيام تنقضى خيار الأيام فى الشهور، وإذا استقبل بالهلال انقضى بالهلال إذا كان شهراً، وإذا استقبل بالأيام أكمل عدد الشهر من الأيام نقص ذلك الشهر من الأيام أو زاد.

6