الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٢٤٨ومن غيره:
- YEA -
وقلت: الشفيع اذا انتزع شفعته فى آخر النهار قبل الغروب، وسلم الدراهم يوم رابع غير ذلك اليوم الذى انتزع فيه شفعته، أيدرك شفعته أم ذلك اليوم يكون من الثلاث؟
فعلى ما وصفت فقد فاتته شفعته، وليس له إذارد شفعته أجل في تسليم الدراهم إلا ثلاثة أيام باليوم الذى علم فيه ببيع شفعته، ويرد بها رداً تثبت له به الشفعة، وكذلك اليوم الذي رد فيه شفعته فهو من الثلاثة الأيام إذا كان ذلك قبل غروب الشمس
مسألة:
ومن اشتريت شفعته بالنسيئة فقال: أخذها وحقه منها إلى وقت النسيئة، فقال البائع: لا أقيلك وحقى على المشترى؟
فإن حق البائع على المشترى، وذلك الحق للمشترى على الذي أخذ
منه الشفعة.
وفى موضع: وذلك الننساء والأجل للشفيع
مسألة:
ida
ومن اشترى قطعة بجرابين من تمر، على أن يحملهما له إلى بلد
قد سماه، ثم أخذت القطعة بالشفعة؟
فإن على آخذ الشفعة أن يرد ثمن الجرابين وكراهما إلى ذلك
البلد