الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٢٤٩- 249 -
-
مسألة:
ومن باع قطعة ببرد وشيء من المتاع، وطلب الشفيع في القطعة؟
فإذا كان ذلك الشيء أو البرد يوجد في المصر مثل عمان، فإنه يمدد بقدر ما يذهب يشترى له مثل شيئة، إلا أن يحب الذي يؤخذ منه القطعة أن يأخذ قيمة ذلك فذلك له، وإن كان ذلك الشيء لا يوجد في المصر الذي هو فيه، فإنما يرد على المشترى قيمته.
مسألة:
وقيل: اذا سلم الشفيع بعض الثمن، وسلم اليه المشترى الشفعة؟
لا يضره تأخيره عن ثلاثة أيام إذا كان قد سلم إليه الشفعة، وعليه أن ينقد الثمن.
وإن كان أخذ منه بعض الثمن، ولم يسلم اليه الشفعة، وإنما أخذ بعض الثمن بلا تسليم الشفعة، فلم يتم الثمن إلى ثلاثة أيام؟
فلا شفعة له
قال غيره:
هذا قول حسن، وقد قيل ان لم يسلم الثمن في الثلاث بطلت
شفعته.
مسألة:
من نسخة حيان: في رجل أعطى رجلا شفعته، وأمره أن يسلم
٦٬٩٧٥ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.