المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٢٥٠

- 250

الثمن الى الذي اشتراها منه، فلم يدفعها إليه المشترى إلى أن خلا

ثلاثة أيام؟

ريفنا بطمع، ولا نه ريشه

قمامة وبينه

فلا شفعة له

مسألة:

عن سليمان بن الحكم: فيمن طلب شفعته إلى مشتريها، فدفعه عنها إلى أن صار أمرهما إلى الحاكم، فحكم له بشفعته، سألته عن الأجل؟

فقال: إذا حكم الحاكم أود عاه المشترى إلى شفعته فإنما مدته

ثلاثة أيام، فإن لم يحضر الثمن فيها فقد فاتته.

مس

مسألة:

فيمن اشترى شفعة لرجل تسوى مائة درهم، فاشتراها بألف

در هم، فقضى بها ثوباً أو دابة تسوى مائة؟

فالذي رأينا فى الآثار فى مثل هذا عن الفقهاء، أنه إنما يعطى الشفيع ما وقع عليه البيع، ليس عليه ولا له ما عرض بالثمن، وذلك

على

أنه

عرض به ما يشبه أو يكون كنحو الذي عليه

فأما على ما وصفت فيشبه الاحتيال، ومحبتى فى هذا أن

يعطى الشفيع قيمة ما أعطى، أو قيمة الشفعة.

ديتے تھے