الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٢٥١- 251 -
مسألة:
عليا تصفقنا الا رد عندها.
عن أبى روح: وإذا عرض الشفيع على المشترى أخذ الثمن، فأبى
أن يأخذه؟
فقد أقام الحجة ولو لم يزن له الشفيع الدراهم، ولم يرها
المشترى فى يده، وإذا تناكرا فالقول قول الشفيع أنه عرض عليه الدراهم، وإنما القول للشفيع أنه قد عرض عليه الدراهم ما لم تنقض الثلاث، فاذا انقضت الثلاث فعلى الشفيع البينة بأنه قد عرض عليه الدراهم
مسألة:
في الشفيع إذا أحضر الدراهم، فقال المشترى: إنه اشتراها بدنانير؟ فإن كان قد مح مع الشفيع أن المشترى اشتراها بدنانير، فلم يحضر دنانير حتى حلت المدة، بطلت الشفعة فى الحكم.
وإن قال له المشترى: أحضرنى الدراهم حتى آخذها بقيمة الدنانير، فلما حضرت امتنع عن أخذها؟
رأيناه بعد مدركا بعد شفعته وان أعدم الدنانير ولم يقدر عليها
فقيمتها من الدراهم.
12 16 216 2115 act
To the eles to to to the 2015 | 114
مسألة:
وإذا طلب الشفيع شفعته، فقال المشترى: اشتريتها بثمن لا أعرف ما هو، ولم يحل بينه وبينها، فلم يطلب الآخر الى ثلاثة أيام ولا وصل إلى الحاكم ليوصله إلى حقه؟
6