المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٢٥٢

- 252 -

فلا شفعة له عندى إذا انقضت ثلاثة أيام

مسألة:

فيمن اشترى مالا بدنانير، ثم أعطى حبا، فطلب من الشفيع حباً؟

فليس له إلا الدنانير

قلت: فإن المشترى قال له: احنث وأنا أطعم عنك؟

لزمه وإن استوجبها بالشفعة فليس عليه أن يطعم عنه.

قال المصنف: في المسألة نقصان، وأرجو أني وجدت أن المشترى

حلف أن لا أعطاه أولا بايعه هذه الشفعة.

*

مسألة:

وإذا كان ثمن الشفعة من غير المكيل والموزون، مثل الثياب والآنية والرواب؟

كان المرجوع الى قيمة ذلك بنظر العدول من أهل الخبرة، بأثمان الأموال ان كان ذلك موجودا بعينه، غير زائد ولا ناقص، وان هلك أو تغير بزيادة أو نقصان كان المرجوع فى ذلك إلى قيمة المال بنظر

العدول.

مسالة: نة البطالي

في بيع الشفعة بشيء من العروض؟