المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٢٥٣

253 -

-

فقيل: إذا كان بغير الأسول كان فيه الشفعة، كان مما يكال أو يوزن، أو مما لا يكال ويوزن، وله مثله إن أدرك له مثل

وإن لم يدرك له مثل؟

فقول: قيمته، وقول: تبطل الشفعة، وقول: قيمة المال المشفوع برأى العدول فإن ثبت هذا شفعة أعجبنى أن تكون قيمة المثل برأى العدول، وإن لم يدرك فالقول قوله فى قيمته، وقول: ما لم يكن بالكيل والوزن

فلا شفعة

مسألة:

أبو على الحسن بن أحمد: فيمن بلغه بيع شفعته بعشرة دراهم فانتزعها، وظن أنها قديمة، فأتاه بها آخر الوقت، فقال: إني اشتريتها بطرية، فذهب يطلب الطرية، فلم يجد حتى فات الوقت؟

فإذا خلت الثلاثة الأيام بطلت شفعته، إلا أن

بقديمة، ودفعه بهذا، فله شفعته، والله أعلم

مسألة:

أنه اشترى

ومن باع قطعة بمائة درهم، فأعطى بالمائة عشرة أجرية، ثم إن

الشفيع أخذ الشفعة؟

فإنه يرد الدراهم.

مسألة:

من كتاب الأشراف: اختلفوا فى العرض يشترى به الشقص، ثم

يختلفون فيه:

كامة