الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٢٥٣253 -
-
فقيل: إذا كان بغير الأسول كان فيه الشفعة، كان مما يكال أو يوزن، أو مما لا يكال ويوزن، وله مثله إن أدرك له مثل
وإن لم يدرك له مثل؟
فقول: قيمته، وقول: تبطل الشفعة، وقول: قيمة المال المشفوع برأى العدول فإن ثبت هذا شفعة أعجبنى أن تكون قيمة المثل برأى العدول، وإن لم يدرك فالقول قوله فى قيمته، وقول: ما لم يكن بالكيل والوزن
فلا شفعة
مسألة:
أبو على الحسن بن أحمد: فيمن بلغه بيع شفعته بعشرة دراهم فانتزعها، وظن أنها قديمة، فأتاه بها آخر الوقت، فقال: إني اشتريتها بطرية، فذهب يطلب الطرية، فلم يجد حتى فات الوقت؟
فإذا خلت الثلاثة الأيام بطلت شفعته، إلا أن
بقديمة، ودفعه بهذا، فله شفعته، والله أعلم
مسألة:
أنه اشترى
ومن باع قطعة بمائة درهم، فأعطى بالمائة عشرة أجرية، ثم إن
الشفيع أخذ الشفعة؟
فإنه يرد الدراهم.
مسألة:
من كتاب الأشراف: اختلفوا فى العرض يشترى به الشقص، ثم
يختلفون فيه:
كامة