المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٢٥٤

- 254 -

قال مالك والشافعي وأصحاب الرأى: إذا اختلفوا في قيمة العرض المشترى به الشقص، فالقول المشترى مع يمينه، فإن شاء الشفيع أخذ، وإن شاء ترك.

قال الشافعي وأصحاب الرأى: إذا كان العرض قائما قوم وأعطى

قيمته.

elleto"

وقال أصحاب الرأى: اذا اشترى الشقص بشيء مما يكال أو

يوزن أخذها الشفيع بمثل الثمن

قال أبو سعيد: نعم إذا كان البيع بعرض مما يكال أويوزن مما لا يتفاضل يقع فيه التفاوت، فإن المشترى يسلم إليه مثل ذلك بالكيل

والوزن.

واذا كان عرضا لا يخرج إلا بالقيمة، وقد فات؟

فقول: لا شفعة فيه لأن ذلك مما يقع عليه اسم القياض، وكل شيء فيه الشفع فوقع فيه البيع فلا شفقة فيه. قماعة

وقول: فيه الشفعة، ولكن يسلم مثله، فإن لم يوجد له مثل فلا شفعة فيه، وكذلك إن لم يعرف له مثل فقد بطلت الشفعة وعدم على هذا

وقول: يأخذ منه قيمة الشراء إذا عدم

المثل

وقول: يأخذ منه قيمة المثل وكل ذلك صواب.

حية و يختف