الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٢٥٥مسألة:
255
-
ويفتالة
منه: واختلفوا فى الشقص يشترى بثمن إلى أجل
فقال مالك: إن كان الشفيع مليا أخذ بالثمن إلى أجل، وإن كان
معدما فجاء بملى فله ذلك
وقال الليثي: إذا وثق فله أخذها.
وقال الثورى: لا يأخذها إلا بالثقة.
وقال الشافعي: إن تطوع ببعض الثمن أخذ الشفعة وإلا فليدع حتى يجد الثمن، يأخذ
قال أبو سعيد: كلما قالوا من ذلك فخارج على مجازات الصواب، وأصح ذلك ما قاله الشافعي ..
2015
وأقول في ذلك: إنه اذا رد بالشفعة فلا سبيل له الى أخذ الشراء إلى أجل، إلا أن يشاء المشترى يسلمه، فإن سلمه إليه فعليه الثمن إلى الأجل، وإن أبى تسليم ذلك فإذا حل الأجل أخذ شفعته، لأنه يستحق برد الشفعة واجبة البيع، ولا يستحق التسليم إلى الأجل، فإذا جاء الأجل و استحق قبض الشفعة كان له الأجل في الثمن ثلاثة أيام
مسألة:
فيمن اشترى نخلا بقفعة من قطن، أو بجراب من تمر وكذا وكذا
در هماً أو بسيف وذهب السيف؟