المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٢٥٧

- 257

1

باب

في الوكالة في الشفع

حال

في الشفيع يرسل رجلا من قبله، ولم يطلب هو لنفسه؟

طلاقة

فرسوله يقوم مقامه إذا لم يتوان الرسول، ومضى من حينه، وإن توانى الرسول فقد بطلت الشفعة توانى قليلا أو كثيرا.

قال غيره:

محال

وقد قيل: ليس له أن يوكل فى طلب شفعته، ولا يرسل فيها، وعليه أن يطلبها من حينه إلا أن تكون امرأة أو مريضا لا يستطيع

الخروج، أو خائفا لا يستطيع الظهور

مسألة:

حالة

في رجل له شفعة، وعلم وكيله بها؟

فإن كان وكيلا جائز الأمر يأخذ ويعطى، ويأمر وينهى، فعلم فلم

يأخذ فلا شفعة للغائب

مسألة:

وكذلك حفظت فى الغائب إذا بيعت شفعة ولده، وله وكيل، فقد جعله جائز الأمر، وعلم الوكيل فلم يطلبها بطلت.

(م 17 – المصنف جـ 26)