الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٢٥٨مسألة:
- 258 -
و الغائب إذا بيعت شفعته، وأخذها له وكيله؟
فذلك جائز على الغائب، ويحكم بها للغائب فإن قدم الغائب فغير
لم يكن له ذلك، وقد لزمته الشفعة
وان كان الوكيل إنما هو وكيل فى قيام وقبض غلة فليس له أن
يطلب شفعته، ولا يجوز إلى ذلك.
مسألة:
في الشفيع اذا كان له عذر، هل له أن يوكل غير ثقة، وهو يقدر على الثقة؟
قال: لم اسمع فيه فرقا والثقة فيه أحب الى: واذا لم يقصر الوكيل في طلبها فهو جائز إذا كان له عذر، وجاز له الوكالة فيها.
قيل: فإن لم يوكل وأرسل خادمه أو ولده غير بالغ فرد له شفعته،
هل يدركها إذا كان له عذر؟
قال: له ذلك اذا طلبوا له ذلك على وجهها، واستحق ذلك بطلبهم، قال: والأمر والوكالة فى هذا سواء اذا وجب العذر، وصح الطلب، وثبتت الشفعة.
قيل: فإن أرسل صبيا أجنبيا أو عبدا بغير رأى سيده، فرد له
بها على وجهها؟
٦٬٩٨٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.