المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٢٥٩

-

259 -

—

قال: يثبت ذلك اذا

الأمر، وطلب الشفعة، وهو ضامن صح

لاستعمال الصبي والعبد، اذا لم يجز له ذلك من استعمالهم بوجه حق.

قيل: فإن لم يصح أمره لهم إلا قول الرسول وقوله، هو هل

ينفعه ذلك؟

له

قال: أما في الحكم فلا يبين لى ثبوت ذلك له، إلا أن يصح لـ ذلك بالبينة عند تطالب الأحكام، وأما فى الجائز فاذا وصل الى ذلك ذلك بإقرار من المشترى، أو البينة يطلبها على وجهها،

بمسألة، وصح ذلك فأرجو أن يسع

قيل: فإن لم يكن له عذر فأمر من يذهب بردها، ولم يتوان المأمور،

قلت: هل يدرك؟

قال: لا يدرك بذلك شفعته.

قيل: فما العلة، وقد قام الرسول مقامه في الرد، ولم يتوان؟

قال: اذا كان لازما له فى الأصل طلبها، ولا عذر له في تركها إلا بعجز عن ذلك، فلما كان قادرا لم ينفعه قيام الغير له اذا كان هو مخاطبا بالإطعام.

وكذلك لم يجزه البدل من أيام أخر فيما خاطبه الله من الصيام، اذا لم يكن له عذر عن الأداء له فى ذلك الوقت الواجب فيه الصيام،

والله أعلم.