الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٢٦٠باب
في المحاباة والهبة في ثمن الشفعة
سعيد بن المبشر، عن موسى قال: فى رجل اشترى من عند رجل قطعة أرض بثمن قليل إحسانا منه اليه، فأراد الشفيع أن يأخذ
شفعته بذلك؟
قال: ليس له، بل يعطى الثمن كله
محمد عن أبيه قال: كذلك غير القطعة مما فيه الشفعة
مسألة:
رجل اشترى مالا من عند رجل بمائة درهم، ثم ترك منها عشرة دراهم، أو باع له بيعا يساوى مائة درهم، فباع بتسعين إحسانا ومحاباة فأخذ الشفيع؟
فالذي وجدنا، عن أبي على أنه اذا ترك له من الثمن شيئا، أو وهب له، فإنه ينحط من الشفيع على قول بعض الفقهاء.
وقيل: ما ترك البائع للمشترى، ويأخذ الشفيع بأصل الشراء، وان سماه خطأ من الثمن فللشفيع مثل ذلك، إلا أن يهب له الثمن كله، فعلى الشفيع أن يرد الثمن تاما ونحن نأخذ بقول من قال اذا حط البائع عن المشترى شيئا من الثمن، وسماه حطا أنه ينحط عن الشفيع
٦٬٩٨٦ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.