الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٢٦١وقال غيره:
- 261 -
اذا سماه حطا من الثمن، فللشفيع مثل ذلك، والترك والبراءة ونحوه
اذا كان شيئا مما لا يعلم أنه يكون منه إلا على وجه المحاباة والكرامة،
مما لا يفعل إلا لمثله، ولم يسم
حطا.
6
فإن هذا الذى فيه الاختلاف، ونحن نحب أن يكون ذلك للمشترى، وعلى الشفيع رد الثمن كله.
I live Mis
وأما اذا ترك الثمن، فان ذلك على الشفيع رد الثمن كله، ولا نعلم في ذلك اختلافا، وأما اذا لم يكن حطا كان تركا أو نحوه، وكان ذلك مما لا يتغابن الناس فى مثله بغير محاباة، فإنا نحب ذلك أن يكون الشفيع
ما للمشترى.
حوث الله
فإن كان لا يكون إلا محاباة فذلك للمشترى، والهبة والصدقة يجب أن يكون للمشترى خاصة على حال.
مسألة:
و انا: تا 2 ملا حمص کے بيانا
قال أبو المؤثر: اذا باع مالا بدون ثمنه لمن يجب الإحسان اليه،
فقال البائع للمشترى: قد أحسنت اليك، أو قال قد أنقصت لك، أو
حابيتك، فأراد الشفيع؟ لثناء حيلا ثلاثة باعام
محارماد
فله شفعته وقيمة المال برأى العدول، ولا ينظر فيما كانت فيه
المبايعة، لأن الرجل قد يتضع لأخيه ولولده، ولمن هو منه، فليس للشفيع إلا بالثمن التام برأى العدول.