المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٢٦٢

مسألة:

1

- 262 -

قال بعض الفقهاء: فى أب باع لابنه بيعا رخيصا؟

ان ذلك يقومه العدول، ثم يأخذ الشفيع بالقيمة، وفضل

الثمن للأب.

وفى الجامع: وفضل الثمن للابن

مسألة:

فيمن باع أرضا أو نخلا بثلاثة آلاف درهم، وهى تسوى ألفا، أو بألف وهي تسوى ثلاثة، وطلب أحدهم قيمة العدول؟

فإن الشفعة لا ترد الى العدول، وليس للبائع هاهنا شيء، وإنما يأخذ الشفيع كما اشترى المشترى سواء، ليس له زيادة، ولا عليه

نقصان.

غير أن أبا على رحمه الله كان يقول: اذا باع لمن هو منه مثل ولد أو أخ أو أخت أو ذى رحم ممن كان ممن يعلم أنه يحسن اليه في المبايعة ويغتبن، والله أعلم.

وقد ذكر أبو على لصحته أيضا أولى، فاذا أدرك بالشفعة فان شاء الشفيع أن يأخذ المال بقيمة العدول فذلك اليه، وان شاء أن يدعه فذلك اليه، ويكون الفضل للبائع ان طلبه، وان لم يطلبه فهو للمشترى المدرك بالشفعة …