المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٢٦٣

- 263 -

باب

في إزالة المشترى الشفعة قبل الانتزاع

ومن اشترى عبدا وفيه شفعة لرجل، فباعه المشترى بمثلى ثمنه، فأعتقه المشترى الثانى، ثم استحقه الشفيع؟

فله أن يأخذه بالثمن الأول، ويكون أفضل الثمن الثانى له.

مسألة:

فيمن اشترى أمة فيها حصة لآخر، ثم باعها فأعتقها المشترى

الثاني؟

قال الحسن بن أحمد: يوجد أن الشريك ينتزع بالشفعة قبل العتق، ولا يعجبنى ذلك بعد العتق، ولا يعجبنى ذلك بعد العتق، والبائع ضامن له قيمة حصته منها، أن شاء الثمن الذي بيعت به، وان شاء

القيمة.

*

مسألة:

حالة حالة العلبة

قال: محمد بن خالد: سمعنا أن من بيعت شفعته فاشتراها رجل فبناها مسجدا يصلى فيه، ثم طلب أنه لا يدرك لأنه لله

ردغا بالات قال أبو على الحسن بن أحمد: قد قيل إنه يدركها