الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٢٦٤-
264 -
* مسألة:
من اشترى شفعة لإنسان فمن حين اشتراها جعلها وفقا للسبيل على مسجد، أو أقر بها لأحد من قبل أن يعلم الشفيع، ثم فطلب
شفعته؟
قال: أما السبيل فلا شفعة له فيها اذا جعلها للسبيل، أو وقفا مسجد، وأما الإقرار فأحب أن يكون للشفيع شفعته، المقر له ويرجع على المقر بقدر ذلك وشرواه.
مسألة:
وقيل: في رجل اشترى منزلا بعلم الشفيع، فلم يطلب، ثم إن المشترى ولاه رجلا آخر فطلب الشفيع الى الذي تولاه؟
فإن ذلك له
نسما بالة
* مسألة
رجل باع مالا لرجل، وأحسن اليه فأدرك فى الشفعة، فبدا لصاحب
المال أن يحبس ماله؟
قال: ان أقاله قبل أن يخاصم صاحب الشفعة فليس له عليه سبيل، وان خاصم قبل الإقالة فالشفعة له، وعليه أن يرد على البائع بقية ن الثمن أن كان فيه رخص لا يتغابن الناس في مثله.
علام تارے کا
مسألة:
واذا اشترى مالا يشفعه شفيع، ثم بيع مال شفعه ذلك المال الذي
٦٬٩٩٠ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.