المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٢٦٤

-

264 -

* مسألة:

من اشترى شفعة لإنسان فمن حين اشتراها جعلها وفقا للسبيل على مسجد، أو أقر بها لأحد من قبل أن يعلم الشفيع، ثم فطلب

شفعته؟

قال: أما السبيل فلا شفعة له فيها اذا جعلها للسبيل، أو وقفا مسجد، وأما الإقرار فأحب أن يكون للشفيع شفعته، المقر له ويرجع على المقر بقدر ذلك وشرواه.

مسألة:

وقيل: في رجل اشترى منزلا بعلم الشفيع، فلم يطلب، ثم إن المشترى ولاه رجلا آخر فطلب الشفيع الى الذي تولاه؟

فإن ذلك له

نسما بالة

* مسألة

رجل باع مالا لرجل، وأحسن اليه فأدرك فى الشفعة، فبدا لصاحب

المال أن يحبس ماله؟

قال: ان أقاله قبل أن يخاصم صاحب الشفعة فليس له عليه سبيل، وان خاصم قبل الإقالة فالشفعة له، وعليه أن يرد على البائع بقية ن الثمن أن كان فيه رخص لا يتغابن الناس في مثله.

علام تارے کا

مسألة:

واذا اشترى مالا يشفعه شفيع، ثم بيع مال شفعه ذلك المال الذي