المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٢٦٥

- 265

اشتراه، وأخذه بالشفعة، ثم علم ذلك الذي يشفع المال الذي اشتراه المشترى أولا فطلبه، وطلب ما اشترى بشفعته؟

فقيل: ان ذلك كله له، وقول: ليس له إلا أن يكون يشفع الآخر بشيء غير الأولى، وان أدرك فيه دركا فقيل: إنما يأخذ المال الذي يستحقه من يد هذا الذى انتزع منه المكلفة بلغال

وأما الشفعة فليس له أخذها، وقد بطلت من يد من استحقها

بهذا المال الذي انتزع منه، وهى للمشترى الذي انتزعت منه بسبب ابق 2 مينا وتشلات هذا المال، والله أعلم.

وفى موضع من الضياء: أن من أدرك ماله في يد رجل، وحكم له به الحاكم، أو أدرك شفعة له، فله أخذه وأخذ ما كان أخذه المحكوم عليه بشفعته هذا المال، وعليه أن يرد على الآخر رزيته

آيت

مينا لينا: حالة انا هنا: نايت

* مسألة:

واذا صارت الشفعة من واحد إلى واحد؟

نا

فقيل: ان لم يعلم صاحبها بكل ذلك، فاذا علم وطلب أخذها بأى العقد شاء اذا طلب من حين ما علم، وأما ان كان علم بالبيع الأول فلم يطلب، فله البيع الذى طلب فيه كان الثاني أو الثالث.

فقال بعض: إنما يأخذها من الذى هى فى يده، قال: والأول أحب الى إلا أن يكون ثم حال يوجب النظر فى ذلك، مثل غيبة أحد المشترين، أو موت فقد ثبت الاختلاف