الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٢٦٦مسألة:
- 266 -
رنا نہ بلام
LILAS Y the
ومن اشترى شفعة فانتزعها منه، فقال: إنما اشتريتها لفلان؟
ربيا
رتغال فان كان حيث تناله الحجة احتج عليه، والآخذ ان احتج أنه أخذها الغائب، فان كان الغائب حيث لا تناله الحجة، أو صبى فللشفيع
شفعته
وان كان حيث تناله الحجة احتج عليه، ونقول لا يلتفت الى
إقرار المشترى لغيره أن كان أقر لمن لا يدرك عليه حجة.
وكذلك ان كانت بينة تشهد أن الشراء له لم يكن عند البيع أقر به لأحد لم يلتفت الى قوله، فاذا صح الشراء له حكم له بشفعته على ما يوجبه الحق.
ونقول: انه اذا قال: إنها لغيره، وتبرأ منها فإن أراد الشفيع أن يجوز شفعته بغير رأى الحاكم حتى يعلم من يبرز لمطالبته كان له
ذلك، وكان من ظهر لمطالبته فيها كان بينهما الحق.
ريال له زان نا اول دوله له نده نه
Web
عدات
181
ثال من 2 في بنك رضا جبالة بطلي حالة ما
نا به انه لمنزل لمنا
٦٬٩٩٢ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.