الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٢٦٧- 267 -
باب
ن نے طائف
فيما يذهب من الشفعة وفي الغلة والعمارة
دالة
فيمن اشترى دارا فباع أبوابها بنصف ثمنها، أو أتلفها، ثم استحقها الشفيع
قال: يطرح عنه ثمن الأبواب، لأنه اشتراها بأبوابها، وذلك اذا
كانت الأبواب مستهلكة، وان كانت موجودة، فهي مردودة الى الشفيع وان باع أبوابها بثمنها كله فهى للشفيع، وليس عليه شيء، لأنه قد
استوفى ثمنها
وان كانت الأبواب تلفت بحق أو غيره بلا إتلاف منه فإن شاء
الشفيع أخذها بالثمن، وان شاء تركها.
6
مسألة:
وان ارتزى المشترى من ترابها؟
فإنما نرى له أن يطرح عنه من ثمنها بقدر ما ارتزى منها المشترى، لأنه جر منها، فان كان الذى ارتزاه ربع ثمنها بالقيمة فليطرح عن
الشفيع
ذلك كله
ذلك
ولو أن المشترى باع منها ترابا بألف درهم، وكان شراؤها
بألف درهم؟
كان للشفيع شفعته، وله الألف التي باع المشترى من ترابها.
٦٬٩٩٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.