الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٢٦٨1
- 268 -
1
عن غيره:
قال:: نعم أما أما إتلاف الأبواب اذا اشترى وهى عليها فذلك جزء من المال الذى وقع عليه البيع، وكذلك الثمرة المدركة التي اشترى المال، وهى فيه، وأما التراب والخوص والكرب ونحو ذلك فقد قيل إنه
تقوم
الأرض يوم
أخذها الشفيع
اقل طال فإن كان الذي أخرج من التراب ينقص قيمتها يوم اشتراها، فعليه بقيمة ما نقص من القيمة، وان كان لا ينقص قيمة الأرض فليس ذلك بشيء، لأنه بمنزلة الغلة، وكذلك الخوص والتراب.
وأما الجذوع فتطرح عن الشفيع ما ارتزى المشترى، وكذلك ان كان في الأرض شيء من التراب مجموعا مثل السماد الذي لو لم يشترط المشترى كان للبائع فاشترطه المشترى، فهو للشفيع في جملة البيع
وكذلك لو كسر دارا أن هدم حائطا أو غماء أو أزال عمارا عن موضعه بإزالة مما لا يكون إلا بتغير الأصل الذي وقع عليه البيع.
وقال غيره:
الملف
وكذلك إذا تلف التراب إتلافا، وأما اذا باعه حوسب من ثمنه، وكذلك ان كان له قيمة حوسب بقيمته فى بعض القول، وهو بمنزلة النخلة
في ذلك.
ن لحود مسألة:
?
نقال
واذا اشترى نخلا وهى شفعة لرجل، فوقع بعض النخل، ثم
طلب الشفيع شفعته؟