المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٢٦٩

- 269 -

—

فان كان المشترى قطعها طرح عن الشفيع بقيمة ثمن ما نقص منها بقيمة العدول، وأخذ ما بقى من النخل القائمة حفر النخل مع المقطوعة، والجذوع ان كانت باقية، وإنما تكون قيمة المشترى كان الخيار، ان شاء أخذ القائمة مع أصول هذه الواقعة وجذوعها

للشفيع بالثمن الأول، وان شاء تركها

ريف

فان كان المشترى قد ارتزى من جذوعها، أو كربها، أو خوصها

طرح عن الشفيع بقدر ما ارتزاه منها.

وكذلك ان كان في النخل ثمرة مدركة، ثم اشتراها المشترى؟ لغال و تكالة

كان للشفيع ثمرها، فان أذهبها المشترى ثم طلبها الشفيع طرح عنه من الثمن الأول بقدر ثمرتها

وان كانت الثمرة غير مدركة فأدركت، فأذهبها المشترى قبل أن

يعلم الشفيع؟

نمية

فالثمرة للمشترى، فان طلبها الشفيع وقد أدركت فيها ثمرة كانت

له الثمرة مع أصلها بالثمن الذي اشتراها به.

الضالة

وان كان المشترى قد أنفق عليها فى عملها أو صلاحها؟

112.

كان على الشفيع بقدر ما أنفق عليها المشترى مع ثمنها، إلا أن يكون المشترى قد استغل منها غلة بقدر ما أنفق منها، فهنالك لا يكون