الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٢٧٠على الشفيع أن يرد ما أنفقه عليها المشترى، إلا أن يكون أكثر مما اغتل منها، فان على الشفيع الفضل بما أنفق عليها المشترى.
ا قمية زرية لصناع
وان كانت الغلة أكثر؟
فلا شيء عليه للشفيع، والله أعلم
ان مثال
مسألة:
فيمن اشترى شفعة يتيم أو غائب، ثم فسلها نخلا، ثم انتزعها؟
فالمشترى بالخيار، ان شاء قلع نخله، وان شاء أخذ قيمتها من الشفيع إلا أن يكون قد استغل منها المشترى غلة حسبت من القيمة، فإن كان وفاء فالنخل للشفيع، وان كان نقصانا عن قيمة ما عمر
لحق المشترى الشفيع بالفضل بعد الثمن يوم حكم له بها
مسألة:
فيمن اشترى شفعة لرجل غائب، وهى أرض، ثم فصل فيها نخلا، وجدر عليها جدارا، وقامت النخل، ثم ان الرجل رد في شفعته؟
فالخيار للمشترى، ان شاء أخرج عمارته، وان شاء أخذ قيمة ما عمر وفسل، لأنه عمل بسبب، وليس بمستحق للأرض في الأرض في الأصل، وإنما استحقها فهى له بما فيها، وليس لأحدهم خيار على صاحبه إلا أن يشاء الشفيع أن يدع الشفعة لموضع الغرم، فذلك اليه اذا كان مجهولا.