المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٧ · صفحة ٩

-9 -

باب [3]

في الإقرار ومن يجوز إقراره ومن لا يجوز

ولا يجوز إقرار أحد على أحد إلا إقرار السيد على عبده فيما يكون من جميع ذلك في رقبة العبد ولا يجوز إقراره عليه فيا يكون فيه القصاص والحدود والقتل ويكون الديات من ذلك والجروح على السيد في رقبة العبد ولا يعدو ذلك رقبة العبد إلا أن يكون أمره لذلك فإنه يلزم السيد جميع ما أمره به فى ماله إلا من كان شاهداً بشهادة فيكون شاهدا لا يكون مقرًا ولا يجوز إقرار أحد من العبيد الذكران والإناث على أبدانهم ولا على ما في أيديهم في الأشياء كلها في الطلاق والنكاح والجنايات إلا ما أقربه

جميع

عليهم السيد سوى القصاص ولا يجوز إقرارهم على أنفسهم في الحدود والحقوق مما كانوا أقروا به في رقهم مال السيد فإن أقروا به بعد العتق أخذوا

بإقرارهم