المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٧ · صفحة ١٠

-1.-

* مسألة: وكل من أقر في حال لا يثبت إقراره عليه ثم تحول في حال يجوز إقراره على نفسه جاز عليه إقراره فى حال الحوار ولم يؤخذ بإقراره الذي أقر به في الحال التي لم يكن يثبت عليه فيها مثل المكره والمقهور والمجبر والعبد إذا

رجع

أنكر ذلك وكذلك الإقرار بالحدود إذا رجع فأكذب نفسه ما لم يقع عليه أول الحد ومن أقر على غيره فى ماله ثم زال ذلك المال إليه بميراث ثبت إقراره على نفسه فما كان أقر به على نفسه

مسألة: ولا يجوز إقرار الصبيان ولا المجانين ولا المقهور على ما أقر به إذا خاف على نفسه ولا يؤخذون بإقرارهم فى شئ إلا من يضيع عقله حينا فيص حينا فإن إقراره في حين صحة عقله ثابت عليه ولا يجوز إقرار الأخرس بالأشارة ولا الإيماء ولا إقرار الأعمى الضرير قال غيره قال وقد قيل يجوز أقرار الأعمى الضرير إذا أقر بما تقوم به البيئة من النسب أو غير ذلك إذا كان المقر معروفًا يحده غيره من الشهود وأما إن أقر بشئ في يده مما له فيه الجهالة والقول فلا يجوز.

* مسألة: ومن كان فى السجن مأخوذاً بشئ فأقر به أنه لا يثبت عليه وإن أقر في الحبس بحق غير مأخوذ به أن إقراره ثابت عليه. قال غيره عن عزان قال الإقرار في الحبس إقرار ضعيف وفى الذى يكون في السجن مأخوذا بتهمة قتل فيقر أنه قتل أنه لا يقتل وعليه الدية كان هذا فيه حق الله وحق للعباد فأسقطنا

حق الله بالشبية وأثبتنا حق العباد وهو الدية.