المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٧ · صفحة ١١

-11 -

مسألة: وما أقر به العبيد ثم عتقوا لم يلزمهم ما أقروا به في حد الملكة

وكذلك الصبيان والمجانين والمقهور والمحبوس

قال غيره: قد قيل إن رجع المحبوس عن إقراره وأما سائر من ذكر

فلا يجوز على.

* مسألة: والإقرار بالحقوق جائزة على حال ممن أقر به وكذلك الجنايات إلا أن يكون إقراره لا يجوز إذا أنكره من بعد

قال غيره: ما لم ينكر عند الإقرار فإقراره جائز عليه ما لم ينكره وفى الأثر المعروف أن كل حر بالغ من ذكر أو أنثى أقر على نفسه فإقراره جائز عليه مأخوذ به إلا أن يقر حر معروف النسب والحرية على نفسه بالرق أو بعد صحة عتقه وكذلك الولاء يقر به لغير من هو له فإن ذلك غير جائز.

مسألة: والإقرار على ما يتعارف الناس من معانى الأسماء في بلدهم مثل رجل يقر لرجل بدينار أو بدنانير أو دراهم أو مكاكيك البلد فإنما له نقد البلد في الدنانير والدراهم وإنما له مكيال البلد بالقفيز والصاع فإن كانت مكاييل مختلفة أو مثاقيل فله الأوسط منها والذى عليه اعتماد الناس وكذلك في النقود المختلفة الوسط

مسألة: وكل من أقر لغيره بنوع من جميع الأموال ثم وصف ذلك النوع بصفة من جميع الصفات متصل بالصفة لم يكن عليه إلا ما أقر به إلا أن